للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَةٌ:

لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى بَيْعِهِ فَبَاعَهُ: عَتَقَ وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ. نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ. انْتَهَى. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ. وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ: عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا. وَتَرَدَّدَ فِيهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ. وَلَهُ فِيهِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى تَأْتِي. قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ: اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي تَخْرِيجِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى طُرُقٍ.

أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يُنْقَلْ مِنْ الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ. فَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالِانْتِقَالِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَلَا يُعْتَقُ. وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ. وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَفِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ ضَعْفٌ، وَبَيَّنَهُ.

الثَّانِي: أَنَّ عِتْقَهُ عَلَى الْبَائِعِ. لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ. فَلَمْ تَنْقَطِعْ عَلَقَتُهُ عَنْ الْمَبِيعِ بَعْدُ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَأَبِي الْخَطَّابِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَعْتِقَ عَلَى الْبَائِعِ عَقِبَ إيجَابِهِ وَقَبْلَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي. وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ، وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ. لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى بَيْعِهِ، وَبَيْعُهُ الصَّادِرُ مِنْهُ هُوَ الْإِيجَابُ فَقَطْ وَلِهَذَا سُمِّيَ بَائِعًا. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَهُوَ كَمَا قَالَ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَى الْبَائِعِ فِي حَالَةِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي. حَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَثُبُوتِ الْعِتْقِ، فَيَتَدَافَعَانِ. وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ، دُونَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>