للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا الْمَذْهَبُ: جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَنُصَّ عَلَيْهِ بِبُطْلَانِ الشَّرْطِ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» .

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَا يَبْطُلُ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِ صَارَ لَهُ. وَفَعَلَهُ الْإِمَامُ. قَالَهُ فِي الْفَائِقِ. وَقَالَ قُلْت: فَعَلَيْهِ غَلْقُ الرَّهْنِ: اسْتِحْقَاقُ الْمُرْتَهِنِ لَهُ بِوَضْعِ الْعَقْدِ، لَا بِالشَّرْطِ. كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْهُ. ذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّهْنِ.

وَأَمَّا صِحَّةُ الرَّهْنِ: فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. يَأْتِيَانِ مَعَ الشَّرْطِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الرَّهْنِ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ قَبِلَ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ، فَهُوَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ إلَى ذَلِكَ، الْوَقْتِ، ثُمَّ يَصِيرُ مَضْمُونًا. لِأَنَّ قَبْضَهُ صَارَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ بِحَالٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ. لِأَنَّ الشَّرْطَ يَفْسُدُ. فَيَصِيرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.

الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ شَرْطُ رَهْنِ الْبَيْعِ عَلَى ثَمَنِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. فَيَقُولُ: بِعْتُك عَلَى أَنْ تَرْهَنَهُ بِثَمَنِهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَالْقَاضِي. وَلَوْ قَالَ: إنْ أَوْ إذَا رَهَنْتَنِيهِ: فَقَدْ بِعْتُك. فَقَدْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ. وَأَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَأَبُو الْوَفَاءِ إنْ قَالَ: بِعْتُك عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي: لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ قَالَ: إذَا رَهَنْتَنِيهِ عَلَى ثَمَنِهِ وَهُوَ كَذَا، فَقَدْ بِعْتُك. فَقَالَ: اشْتَرَيْت وَرَهَنْتهَا عِنْدَك عَلَى الثَّمَنِ: صَحَّ الشِّرَاءُ وَالرَّهْنُ.

قَوْلُهُ (إلَّا بَيْعَ الْعُرْبُونِ) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ بَيْعَ الْعُرْبُونِ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>