وَنُصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.
لَكِنْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: الْمَنْصُوصُ الصِّحَّةُ فِي الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ. قَوْلُهُ (وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا وَيُعْطِيَ الْبَائِعَ دِرْهَمًا، وَيَقُولَ: إنْ أَخَذْته وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَك) .
الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ هَذِهِ صِفَةُ بَيْعِ الْعُرْبُونِ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، وَسَوَاءٌ وَقَّتَ أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَقِيلَ: الْعُرْبُونُ أَنْ يَقُولَ: إنْ أَخَذْت الْمَبِيعَ وَجِئْت بِالْبَاقِي وَقْتَ كَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَك. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.
فَائِدَةٌ.
إجَارَةُ الْعُرْبُونِ كَبَيْعِ الْعُرْبُونِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الدِّرْهَمَ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُؤَجِّرِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ السِّلْعَةَ أَوْ يَسْتَأْجِرَهَا. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ النَّاظِمُ، وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ. وَقَالَهُ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ.
وَقَالَ فِي الْمَطْلَعِ: يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَرْدُودًا إلَيْهِ إنْ، لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ، وَلِلْبَائِعِ مَحْسُوبًا مِنْ الثَّمَنِ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ. وَلَمْ أَرَ مَنْ وَافَقَهُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: بِعْتُك عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثٍ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا. فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ. نُصَّ عَلَيْهِ) .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. يَعْنِي: أَنَّ الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ صَحِيحَانِ. فَإِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute