للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَضَى الزَّمَنُ الَّذِي وَقَّتَهُ لَهُ، وَلَمْ يَنْقُدْهُ الثَّمَنَ: انْفَسَخَ الْعَقْدُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِفَوَاتِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ: لَمْ يَبْرَأْ) . وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَيْبٍ كَذَا إنْ كَانَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.

قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَجَمَاعَةٌ: لِأَنَّهُ خِيَارٌ يَثْبُتُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَسْقُطُ كَالشُّفْعَةِ. وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ. وَعَنْهُ يَبْرَأُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ عَلِمَ الْعَيْبَ فَكَتَمَهُ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: إنْ عَيَّنَهُ صَحَّ. وَمَعْنَاهُ نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ: لَا يَبْرَأُ، إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْعُيُوبِ كُلِّهَا. لِأَنَّهُ مُرْفَقٌ فِي الْبَيْعِ كَالْأَجَلِ وَالْخِيَارِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: الْأَشْبَهُ بِأُصُولِنَا نَظَرُ الصِّحَّةِ كَالْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ. وَذَكَرَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً. وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: خَرَّجَ أَصْحَابُنَا الصِّحَّةَ مِنْ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ. وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ.

تَنْبِيهَانِ

أَحَدُهُمَا: ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " لَمْ يَبْرَأْ " أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، وَأَنَّهُ صَحِيحٌ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>