وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَوَالَةِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ. أَحَدُهُمَا: لَا يَثْبُتُ فِيهِنَّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي غَيْرِ الْحَوَالَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَثْبُتُ فِيهِنَّ الْخِيَارُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَثْبُتُ فِي الْحَوَالَةِ، إنْ قِيلَ: هِيَ بَيْعٌ. لَا إنْ قِيلَ: هِيَ إسْقَاطٌ أَوْ عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ. انْتَهَى. وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ: لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَّا لِلْمُحِيلِ لَا غَيْرُ.
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ: الْخِلَافُ هُنَا فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِمَا لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ. فَإِنْ قُلْنَا: هُمَا جَائِزَانِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا يَأْتِي فَلَا خِيَارَ فِيهِمَا. وَإِنْ قُلْنَا: هُمَا لَازِمَانِ دَخَلَهُمَا الْخِيَارُ.
وَقِيلَ: الْخِلَافُ هُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهِمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ. وَكَذَا حُكْمُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ. فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا جَعَالَةٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَلَا خِيَارَ فِيهِمَا. وَعَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهِمَا دَخَلَهُمَا الْخِيَارُ. وَقِيلَ: الْخِلَافُ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهِمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ.
الثَّانِي: شَمِلَ قَوْلُهُ " وَلَا يَثْبُتُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ " غَيْرَ مَا اسْتَثْنَاهُ: مَسَائِلُ. مِنْهَا: الْهِبَةُ. وَهِيَ تَارَةً تَكُونُ بِعِوَضٍ، وَتَارَةً تَكُونُ بِغَيْرِ عِوَضٍ. فَإِنْ كَانَتْ بِعِوَضٍ: فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَى أَنَّهَا: هَلْ تَصِيرُ بَيْعًا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute