أَوْ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْهِبَةِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ بَابِ الْهِبَةِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا. وَجَزَمَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ: بِأَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِيهِمَا. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ: فَإِنْ شَرَطَ فِيهَا عِوَضًا فَهِيَ كَالْبَيْعِ.
فَقَدْ يُقَالُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَثْبُتُ فِيهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَمْ تَدْخُلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ، عَلَى الصَّحِيحِ. وَهُوَ أَوْلَى. وَقَالَ الْقَاضِي: الْمَوْهُوبُ لَهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى التَّأْبِيدِ، بِخِلَافِ الْوَاهِبِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْوَاهِبُ بِالْخِيَارِ، إنْ شَاءَ أَقْبَضَ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَ. فَإِذَا أَقْبَضَ فَلَا خِيَارَ لَهُ. وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ. وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ: فَهِيَ كَالْوَصِيَّةِ، لَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارٌ. اسْتِغْنَاءً بِجَوَازِهَا. جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ.
وَمِنْهَا: الْقِسْمَةُ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَا: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ: الْقِسْمَةُ إفْرَازُ حَقٍّ. عَلَى الصَّحِيحِ. فَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ. وَإِنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ: احْتَمَلَ أَنْ يَدْخُلَهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ. انْتَهَى.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي الْأَصَحِّ وَفِي قِسْمَةٍ.
وَقَطَعَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهَا مُطْلَقًا. وَقَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ إنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ. وَكَذَا الزَّرْكَشِيُّ.
قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: وَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ، حَيْثُ قُلْنَا: هِيَ إفْرَازٌ. قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ: إنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ فَهِيَ كَالْبَيْعِ. يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ مَعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَدٌّ، وَعَدَلَتْ السِّهَامُ، وَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ: نُظِرَتْ. فَإِنْ كَانَ الْقَاسِمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute