الْحَاكِمَ فَلَا خِيَارَ. لِأَنَّهُ حُكْمٌ. وَإِنْ كَانَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ: لَمْ يَدْخُلْهَا خِيَارٌ. لِأَنَّهَا إفْرَازُ حَقٍّ، وَلَيْسَتْ بَيْعٌ. انْتَهَى. وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا.
وَمِنْهَا: الْإِقَالَةُ. فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. لِأَنَّهَا فَسْخٌ، وَإِنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ: ثَبَتَ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ لَا يَثْبُتَ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْإِقَالَةِ. وَمِنْهَا: الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ. فَلَا خِيَارَ فِيهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالْقَاضِي، ابْنُ عَقِيلٍ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَغَيْرُهُمْ. ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ فِي الشُّفْعَةِ.
وَقِيلَ: فِيهَا الْخِيَارُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْقَوَاعِدِ.
وَمِنْهَا: سَائِرُ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ كَالنِّكَاحِ، وَالْوَقْفِ، وَالْخُلْعِ، وَالْإِبْرَاءِ، الْعِتْقُ عَلَى مَالِ، الرَّهْنُ، وَالضَّمَانُ، وَالْإِقَالَةُ لِرَاهِنٍ وَضَامِنٍ وَكَفِيلٍ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. فَلَا يَثْبُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ. وَذَكَرَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ فِيمَا إذَا قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ. فَقَالَ: طَلَّقْتُك بِهَا طَلْقَةً احْتِمَالَيْنِ. أَحَدُهُمَا: عَدَمُ الْخِيَارِ مُطْلَقًا. وَالثَّانِي: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبْضِ الْأَلْفِ لِيَكُونَ الطَّلَاقُ. رَجْعِيًّا.
وَمِنْهَا: جَمِيعُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ، كَالْجَعَالَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالْعَارِيَّةِ، الْوَدِيعَةِ، وَالْوَصِيَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ. وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ.
التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ:
مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا) التَّفَرُّقَ الْعُرْفِيَّ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَدْ ضَبَطَ ذَلِكَ بِعُرْفِ مَكَان بِحَسْبِهِ. فَلَوْ كَانَ فِي فَضَاءٍ وَاسِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ كَبِيرٍ أَوْ سُوقٍ. فَقِيلَ: يَحْصُلُ التَّفَرُّقُ بِأَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute