يَمْشِيَ أَحَدِهِمَا مُسْتَدْبِرًا صَاحِبَهُ خُطُوَاتٍ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ. وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْحَاوِيَيْنِ.
وَقِيلَ: بَلْ يَبْعُدُ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ كَلَامَهُ عَادَةً. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالنَّظْمِ.
وَإِنْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ: صَعِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَعْلَاهَا. وَنَزَلَ الْآخَرُ إلَى أَسْفَلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً: خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهَا وَمَشَى. وَإِنْ كَانَا فِي دَارٍ كَبِيرَةٍ: فَتَحْصُلُ الْمُفَارَقَةُ بِخُرُوجِهِ مِنْ بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ، أَوْ إلَى مَجْلِسٍ أَوْ صِفَةٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ، بِحَيْثُ يُعَدُّ مُفَارِقًا. وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، فَإِنْ صَعِدَ أَحَدُهُمَا السَّطْحَ أَوْ خَرَجَ مِنْهَا فَقَدْ فَارَقَهُ.
وَلَوْ أَقَامَا فِي مَجْلِسٍ وَبَنَى بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ: لَمْ يَعُدْ تَفَرُّقًا. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ. التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْفُرْقَةَ تَحْصُلُ بِالْإِكْرَاهِ. وَفِيهِ طَرِيقَانِ.
أَحَدُهُمَا: طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ أَجْوَدُ، وَهِيَ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي جَمِيعِ مَسَائِل الْإِكْرَاهِ. فَقِيلَ: يَحْصُلُ بِالْعُرْفِ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَجَمَاعَةٍ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقِيلَ: لَا يَحْصُلُ بِهِ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِيَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ. فَعَلَيْهِ يَبْقَى الْخِيَارُ فِي مَجْلِسٍ زَالَ عَنْهُمَا الْإِكْرَاهُ فِيهِ حَتَّى يُفَارِقَاهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ. وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إنْ أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَطَلَ خِيَارُهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي التَّلْخِيصِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute