للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّرِيقُ الثَّانِي: إنْ حَصَلَ الْإِكْرَاهُ لَهُمَا جَمِيعًا: انْقَطَعَ خِيَارُهُمَا قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ حَصَلَ لِأَحَدِهِمَا: فَالْخِلَافُ فِيهِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ، وَابْنِ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَذَكَرَ فِي الْأُولَى احْتِمَالًا.

وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعَيْنِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا، وَلَوْ كَرِهَا. وَفِي بَقَاءِ خِيَارِ الْمُكْرَهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ:

ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ صُوَرِ الْإِكْرَاهِ: لَوْ رَأَيَا سَبُعًا أَوْ ظَالِمًا خَافَاهُ فَهَرَبَا مِنْهُ، أَوْ حَمَلَهُمَا سَيْلٌ أَوْ رِيحٌ وَفَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا. وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَبْطُلُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ. وَجَزَمَ. بِمَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَنُصَّ عَلَيْهِ.

فَوَائِدُ

الْأُولَى: لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ انْقَطَعَ الْخِيَارُ. نُصَّ عَلَيْهِ. جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: بَطَلَ الْخِيَارُ، إنْ قُلْنَا: لَا يُورَثُ، وَإِنْ قُلْنَا يُورَثُ: لَمْ يَبْطُلْ انْتَهَى.

وَيَأْتِي: هَلْ يُورَثُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَمْ لَا عِنْدَ إرْثِ خِيَارِ الشَّرْطِ. وَأَمَّا خِيَارُ صَاحِبِهِ: فَفِي بُطْلَانِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَبْطُلُ.

قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَا يَبْطُلُ إنْ قُلْنَا يُورَثُ، وَإِلَّا بَطَلَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَبْطُلُ. الثَّانِيَةُ: لَوْ جُنَّ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ وَالِاخْتِيَارِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إذَا أَفَاقَ عَلَى الصَّحِيحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>