الطَّرِيقُ الثَّانِي: إنْ حَصَلَ الْإِكْرَاهُ لَهُمَا جَمِيعًا: انْقَطَعَ خِيَارُهُمَا قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ حَصَلَ لِأَحَدِهِمَا: فَالْخِلَافُ فِيهِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ، وَابْنِ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَذَكَرَ فِي الْأُولَى احْتِمَالًا.
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعَيْنِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا، وَلَوْ كَرِهَا. وَفِي بَقَاءِ خِيَارِ الْمُكْرَهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ:
ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ صُوَرِ الْإِكْرَاهِ: لَوْ رَأَيَا سَبُعًا أَوْ ظَالِمًا خَافَاهُ فَهَرَبَا مِنْهُ، أَوْ حَمَلَهُمَا سَيْلٌ أَوْ رِيحٌ وَفَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا. وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَبْطُلُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ. وَجَزَمَ. بِمَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَنُصَّ عَلَيْهِ.
فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ انْقَطَعَ الْخِيَارُ. نُصَّ عَلَيْهِ. جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: بَطَلَ الْخِيَارُ، إنْ قُلْنَا: لَا يُورَثُ، وَإِنْ قُلْنَا يُورَثُ: لَمْ يَبْطُلْ انْتَهَى.
وَيَأْتِي: هَلْ يُورَثُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَمْ لَا عِنْدَ إرْثِ خِيَارِ الشَّرْطِ. وَأَمَّا خِيَارُ صَاحِبِهِ: فَفِي بُطْلَانِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَبْطُلُ.
قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَا يَبْطُلُ إنْ قُلْنَا يُورَثُ، وَإِلَّا بَطَلَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَبْطُلُ. الثَّانِيَةُ: لَوْ جُنَّ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ وَالِاخْتِيَارِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إذَا أَفَاقَ عَلَى الصَّحِيحِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute