مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَالتَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ. وَقِيلَ: وَلِيُّهُ أَيْضًا يَلِيهِ فِي حَالِ جُنُونِهِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ الشَّارِحُ: إنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَامَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ. وَقِيلَ: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ خَرِسَ أَحَدُهُمَا قَامَتْ إشَارَتُهُ مَقَامَ نُطْقِهِ. فَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ.
الرَّابِعَةُ: خِيَارُ الشَّرْطِ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيمَا إذَا جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ خَرِسَ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ أَلْحَقَ بِالْعَقْدِ خِيَارًا بَعْدَ لُزُومِهِ لَمْ يَلْحَقْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَيَتَخَرَّجُ لُحُوقُهُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَبَعْدَهُ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ. انْتَهَى. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا.
وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ الْمُوَاضَعَةِ. وَيَأْتِي نَظِيرُهَا فِي الرَّهْنِ وَالصَّدَاقِ السَّادِسَةُ: تَحْرُمُ الْفُرْقَةُ خَشْيَةَ الِاسْتِقَالَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَحْرُمُ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: لَا تَحِلُّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ مَشَى أَحَدُهُمَا، أَوْ فَرَّ لِيَلْزَم الْعَقْدُ قَبْلَ اسْتِقَالَةِ الْآخَرِ وَفَسْخِهِ وَرِضَاهُ حَرُمَ وَبَطَلَ خِيَارُ الْآخَرِ فِي الْأَشْهَرِ فِيهِمَا. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُصَنِّفُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ.
وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ، وَالْقَوَاعِدِ.
تَنْبِيهٌ:
مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute