للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَالتَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ. وَقِيلَ: وَلِيُّهُ أَيْضًا يَلِيهِ فِي حَالِ جُنُونِهِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ الشَّارِحُ: إنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَامَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ. وَقِيلَ: مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ خَرِسَ أَحَدُهُمَا قَامَتْ إشَارَتُهُ مَقَامَ نُطْقِهِ. فَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ.

الرَّابِعَةُ: خِيَارُ الشَّرْطِ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ فِيمَا إذَا جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ خَرِسَ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ أَلْحَقَ بِالْعَقْدِ خِيَارًا بَعْدَ لُزُومِهِ لَمْ يَلْحَقْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَيَتَخَرَّجُ لُحُوقُهُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَبَعْدَهُ. وَهُوَ الْمُخْتَارُ. انْتَهَى. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا.

وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ الْمُوَاضَعَةِ. وَيَأْتِي نَظِيرُهَا فِي الرَّهْنِ وَالصَّدَاقِ السَّادِسَةُ: تَحْرُمُ الْفُرْقَةُ خَشْيَةَ الِاسْتِقَالَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَحْرُمُ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: لَا تَحِلُّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ مَشَى أَحَدُهُمَا، أَوْ فَرَّ لِيَلْزَم الْعَقْدُ قَبْلَ اسْتِقَالَةِ الْآخَرِ وَفَسْخِهِ وَرِضَاهُ حَرُمَ وَبَطَلَ خِيَارُ الْآخَرِ فِي الْأَشْهَرِ فِيهِمَا. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُصَنِّفُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ.

وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ، وَالْقَوَاعِدِ.

تَنْبِيهٌ:

مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>