وَعَنْهُ لَا يَسْقُطُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَأَمَّا السَّاكِتُ: فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ، قَوْلًا وَاحِدًا.
فَائِدَةٌ:
قَوْلُهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (فَيَثْبُتُ فِيهَا وَإِنْ طَالَتْ) . هَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. فَلَوْ بَاعَهُ مَا لَا يَبْقَى إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَطَعَامٍ رَطْبٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثَلَاثًا. فَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ الْخِيَارُ وَيُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهُ إلَى الْمُدَّةِ. قُلْت: لَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا، وَهُوَ أَوْلَى. ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ نَقَلَ عَنْ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَجَّهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ مِنْ وَجْهٍ فِي الْإِجَارَةِ، أَيْ مِنْ وَجْهِ عَدَمِ صِحَّةِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ تَلِي الْعَقْدَ. قَالَ: وَمِنْهُ إنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ يَبْطُلُ الْخِيَارُ. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ مَجْهُولًا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ يَجُوزُ. وَهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا إلَّا أَنْ يَقْطَعَاهُ أَوْ تَنْتَهِيَ مُدَّتُهُ [وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّهُ لَوْ شَرَطَهُ إلَى الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ هُنَا وَإِنْ مَنَعْنَاهُ فِي الْمَجْهُولِ، لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ فِي الْعَادَةِ وَلَا يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.
وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ السَّلَمِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْخُلَاصَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute