للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ مُدَّةً، عَلَى أَنْ يَثْبُتَ يَوْمًا وَلَا يَثْبُتُ يَوْمًا. فَقِيلَ: يَصِحُّ مُطْلَقًا. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يَصِحُّ مُطْلَقًا، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي. وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ.

الثَّانِي: لَوْ شَرَطَ خِيَارَ الشَّرْطِ حِيلَةً لِيَرْبَحَ فِيمَا أَقْرَضَهُ: لَمْ يَجُزْ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ

قُلْت: وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ وَيَتَدَاوَلُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَثْبُتُ إلَّا فِي الْبَيْعِ. وَالصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ) . بِلَا نِزَاعٍ.

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَيَثْبُتُ فِي الْإِجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ عَلَى مُدَّةٍ لَا تَلِي الْعَقْدَ) . أَنَّهَا لَوْ وَلِيت الْعَقْدَ لَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارٌ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَهُوَ أَقْيَسُ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ يَثْبُتُ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.

قَالَ فِي الْفَائِقِ: اخْتَارَهُ شَيْخُنَا. وَهُوَ الْمُخْتَارُ. انْتَهَى.

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>