وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ وَتَصَرَّفَ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَصَحَّحَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَعَنْهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ. وَعَنْهُ تَصَرُّفُهُ مَوْقُوفٌ. ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى فَمَنْ بَعْدَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ. فَقَالَ: تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَهُ وَلِلْبَائِعِ، الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إمْضَاءِ الْبَيْعِ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. انْتَهَى.
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي طَرِيقَتِهِ: وَإِذَا قُلْنَا بِالْمِلْكِ قُلْنَا بِانْتِقَالِ الثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَالَهُ غَيْرُهُ. تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ: إذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ مَعَ غَيْرِ الْبَائِعِ. فَأَمَّا إنْ تَصَرَّفَ مَعَ الْبَائِعِ، فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَنْفُذُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، الْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ لَا يَنْفُذُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: بِنَاءً عَلَى دَلَالَةِ التَّصَرُّفِ عَلَى الرِّضَى. وَلِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ احْتِمَالَانِ.
وَإِنْ تَصَرَّفَ الْبَائِعُ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ لَا. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ: أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْخَمْسِينَ: وَأَمَّا نُفُوذُ التَّصَرُّفِ: فَهُوَ مَمْنُوعٌ عَلَى الْأَقْوَالِ كُلِّهَا. صَرَّحَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ. لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مِلْكٌ. انْتَهَى. وَقِيلَ: يَنْفُذُ إنْ قِيلَ: الْمِلْكُ لَهُ وَالْخِيَارُ لَهُ. قَالَ النَّاظِمُ: وَمَنْ أَفْرَدَهُ بِالْخِيَارِ يَكُنْ لَهُ التَّصَرُّفُ يَمْضِي مِنْهُ دُونَ تَصَدُّدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute