لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ. لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ فِيهِ بِلُزُومِ الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ. فَعَلَى هَذَا: يَرْجِعُ بِالنَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ فِي الْخِيَارِ، بِخِلَافِ الْعَيْبِ. انْتَهَى. وَيَأْتِي فِي خِيَارِ الْعَيْبِ: هَلْ الْحَمْلُ وَالطَّلْعُ، أَوْ الْحَبُّ يَصِيرُ زَرْعًا: زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ، أَوْ مُنْفَصِلَةٌ
قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إلَّا بِمَا يَحْصُلُ بِهِ تَجْزِئَةُ الْمَبِيعِ. وَإِنْ تَصَرَّفَا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُمَا) . اعْلَمْ أَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمَا، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا. أَوْ لِغَيْرِهِمَا. قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ. وَيَكُونُ رِضًا مِنْهُ بِلُزُومِهِ.
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفَ فِيهِ بِالِاسْتِقْلَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: يَجُوزُ التَّصَرُّفُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ. لِأَنَّهُ مَالِكٌ، وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ انْتَهَى.
فَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ تَصَرَّفَ، الْمُشْتَرِي فَتَارَةً يَكُونُ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ. وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَفَذَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَقَالَ: ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَغَيْرُهُمَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ. وَعَنْهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَاحْتِمَالٌ فِي التَّلْخِيصِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute