للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَأْتِي أَيْضًا فِيمَا إذَا قَالَ: لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ. فِي " فَائِدَةٌ: هَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالنَّقْدِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا " فَهِيَ غَيْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (وَيَكُونُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فَسْخًا لِلْبَيْعِ، وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي إسْقَاطًا لِخِيَارِهِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. وَوَجْهَانِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ فِي غَيْرِ الْوَطْءِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِيهِ: لَمْ يَكُنْ فَسْخًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَنُصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَيْسَ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فَسْخًا عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَهِيَ أَصَحُّ. وَجَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ يَكُونُ فَسْخًا. جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْحَلْوَانِيُّ فِي الْكِفَايَةِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ. وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: تَصَرُّفُهُ بِالْوَطْءِ فَسْخٌ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْكَافِي قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَمِمَّنْ [صَرَّحَ أَنَّ الْوَطْءَ اخْتِيَارٌ: الْقَاضِي] فِي الْمُجَرَّدِ. وَحَكَاهُ فِي الْخِلَافِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ: وَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ. [وَأَمَّا تَصَرُّفُ] الْمُشْتَرِي وَوَطْؤُهُ، وَتَقْبِيلُهُ، وَلَمْسُهُ بِشَهْوَةٍ، وَسَوْمُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>