فَهُوَ إمْضَاءٌ وَإِبْطَالٌ لِخِيَارِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: لَا يَكُونُ إمْضَاءً. وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ وَجْهٌ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ.
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ فِي تَصَرُّفِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي: لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمَا، لِأَنَّ فِي طَرَفِهِ: الْفَسْخَ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْعَقْدِ. وَفِي طَرَفِ الرِّضَى: يَمْتَنِعُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآخَرِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اسْتَخْدَمَ الْمَبِيعَ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) . وَفِي نُسْخَةٍ " الْوَجْهَيْنِ " وَعَلَيْهِمَا شَرْحُ ابْنِ مُنَجَّا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَتَصْحِيحُ الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَبْطُلُ خِيَارُهُ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: يَبْطُلُ خِيَارُهُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ.
قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِنْ اسْتَخْدَمَ الْمَبِيعَ لِلِاسْتِعْلَامِ: لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ. فَدَلَّ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَخْدَمَهُ لِغَيْرِ الِاسْتِعْلَامِ يَبْطُلُ. وَعِبَارَةُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ كَذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ قَوْلًا: إنْ اسْتَخْدَمَهُ لِلتَّجْرِبَةِ بَطَلَ. وَإِلَّا فَلَا. مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَذَكَرُوهُ قَوْلًا ثَالِثًا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّ الْخِلَافَ يَشْمَلُ الِاسْتِخْدَامَ لِلتَّجْرِبَةِ. وَهُوَ بَعِيدٌ. قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: وَمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّجْرِيَةِ لِلْمَبِيعِ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِيَنْظُرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute