للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الِانْتِصَارِ. رِوَايَةٌ: لَا يُورَثُ حَدُّ قَذْفٍ وَلَوْ طَلَبَهُ مَقْذُوفٌ، كَحَدِّ زِنًا. وَيَأْتِي كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْقَذْفِ. وَيَأْتِي: هَلْ تُورَثُ الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ؟ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ بَابِ الشُّفْعَةِ. وَتَقَدَّمَ: إذَا عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى بَيْعِهِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ. قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: خِيَارُ الْغَبْنِ. وَيَثْبُتُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ. أَحَدُهَا: إذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَاشْتَرَى مِنْهُمْ، أَوْ بَاعَ لَهُمْ. فَلَهُمْ الْخِيَارُ إذَا هَبَطُوا السُّوقَ وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ قَدْ غُبِنُوا) . أَعْلَمَنَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَا أَنَّهُ إذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ، وَاشْتَرَى مِنْهُمْ وَبَاعَ لَهُمْ: أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنُصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ بَاطِلٌ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَثْبُتُ لَهُمْ الْخِيَارُ بِشَرْطِهِ، سَوَاءٌ قَصَدَ تَلَقِّيهمْ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا خِيَارَ لَهُمْ إلَّا إذَا قَصَدَ تَلَقِّيهمْ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَوْلُهُ (وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ قَدْ غُبِنُوا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: لَهُمْ الْخِيَارُ، وَإِنْ لَمْ يُغْبَنُوا. قَوْلُهُ (غَبْنًا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ) . يَرْجِعُ الْغَبْنُ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: يُقَدَّرُ الْغَبْنُ بِالثُّلُثِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ الْغَبْنَ الْمُثْبِتَ لِلْفَسْخِ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ. وَحَدَّهُ أَصْحَابُنَا بِقَدْرِ ثُلُثِ قِيمَةِ الْمَبِيعِ. انْتَهَى. وَقِيلَ يُقَدَّرُ بِالسُّدُسِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>