وَقِيلَ: يُقَدَّرُ بِالرُّبُعِ. ذَكَرَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْغَبْنِ وَإِنْ قَلَّ. قَالَهُ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَقَدْ قَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ: لَهُ الْفَسْخُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، كَدِرْهَمٍ فِي عَشَرَةٍ بِالشَّرْطِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ بَعْدَ تَعَدُّدِ الْعُيُوبِ.
قَوْلُهُ (الثَّانِيَةُ: فِي النَّجْشِ. وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَضُرَّ الْمُشْتَرِي) أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ بَيْعَ النَّجْشِ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: يَبْطُلُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقَالَ فِي التَّنْبِيهِ: لَا يَجُوزُ النَّجْشُ. وَعَنْهُ يَقَعُ لَازِمًا. فَلَا فَسْخَ مِنْ غَيْرِ رِضًا. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ هَلْ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ؟ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بِشَرْطِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِمُوَاطَأَةٍ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ لَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا خِيَارَ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ بِمُوَاطَأَةٍ مِنْ الْبَائِعِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ نَجَشَ الْبَائِعُ، فَزَادَ أَوْ وَاطَأَ. فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ، وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ فِي الْأَوْلَى؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ: هَذَا الْمَشْهُورُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُبْطِلُ الْبَيْعَ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِيَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute