وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ النَّجْشِ، كَمَا لَوْ زَادَ فِيهِ الْبَائِعُ أَوْ وَاطَأَ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَوْ زَادَ زِيدَ بِإِذْنِهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِكَذَا وَكَانَ زَائِدًا عَمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ: لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ وَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ: يَبْطُلُ مَعَ عِلْمِهِ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَوْلُهُمْ فِي النَّجْشِ " لِيَغُرَّ الْمُشْتَرِيَ " لَمْ يَحْتَجُّوا لِتَوَقُّفِ الْخِيَارِ عَلَيْهِ. وَقَالَ: وَفِيهِ نَظِيرٌ. وَأَطْلَقُوا الْخِيَارَ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ. لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّجْشِ. فَيَكُونُ الْقَيْدُ مُرَادًا. وَشَبَّهَ مَا إذَا خَرَجَ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّلَقِّي. وَسَبَقَ أَنَّ الْمَنْصُوصَ الْخِيَارُ. انْتَهَى. قُلْت: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَحْرُمُ أَنْ يَزِيدَ فِي سِلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا. وَقِيلَ: بَلْ لِيَغُرَّ مُشْتَرِيهَا الْغُرَّ بِهَا. [وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَزَادَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ مَعْرُوفًا بِالْحِذْقِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ. انْتَهَى. وَلَمْ نَرَهُ لِغَيْرِهِ] . وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَزَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي تَفْسِيرِهِ، فَقَالَ، " لِيَغُرَّ الْمُشْتَرِي " وَهُوَ حَسَنٌ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ:
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ: حُكْمُ زِيَادَةِ الْمَالِكِ فِي الثَّمَنِ كَأَنْ يَقُولَ: أَعْطَيْته فِي هَذِهِ السِّلْعَةِ كَذَا، وَهُوَ كَاذِبٌ حُكْمُ نَجْشِهِ. انْتَهَى. قَوْلُهُ (الثَّالِثَةُ: الْمُسْتَرْسِلُ) . يَثْبُتُ لِلْمُسْتَرْسِلِ الْخِيَارُ إذَا غَبَنَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ عَنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَعَنْهُ لَا يَثْبُتُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute