وَقِيلَ: إنْ كَانَ عَمْدًا فَقَبْضٌ، وَإِلَّا فَلَا. وَغَصْبُهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ.
وَفِي الِانْتِصَارِ: خِلَافٌ، إنْ قَبِلَهُ: هَلْ يَصِيرُ قَابِضًا أَمْ يُفْسَخُ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ؟ وَكَذَا مُتَّهِبٌ بِإِذْنِهِ: هَلْ يَصِيرُ قَابِضًا فِيهِ، وَفِي غَصْبِ عَقَارٍ لَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَائِعِهِ: صَارَ قَابِضًا؟ .
وَمِنْهَا: يَصِحُّ قَبْضُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: يَحْرُمُ فِي غَيْرِ مُتَعَيِّنٍ.
وَمِنْهَا: لَوْ غَصَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، أَوْ أَخَذَهُ بِلَا إذْنِهِ: لَمْ يَكُنْ قَبْضًا إلَّا مَعَ الْمُقَاصَّةِ.
فَائِدَةٌ:
يَحْرُمُ تَعَاطِيهِمَا عَقْدًا فَاسِدًا فَلَوْ فَعَلَا: لَمْ يُمْلَكْ بِهِ. وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ: صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ.
وَاعْتَرَضَهُ أَحْمَدُ الْحَرْبِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
وَأَبْدَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ: احْتِمَالًا بِنُفُوذِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَالطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ. قَالَ: وَيُفِيدُ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ لَا يُؤَثِّرُ. انْتَهَى.
قَالَ فِي الْفَائِقِ: قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ.
فَعَلَى الْمَذْهَبِ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَغْصُوبِ فِي الضَّمَانِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ: هَذَا الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute