وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ. وَمِنْهُ خَرَّجَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ لَا يَضْمَنُهُ.
وَيَأْتِي حُكْمُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي بَابِ الضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ هَذَا مَحَلَّهُ لِمَعْنًى مَا.
وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَأَبِي طَالِبٍ.
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ: يَضْمَنُهُ بِالْمُسَمَّى، لَا الْقِيمَةِ. كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ. وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي الْكِتَابَةِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: يَضْمَنُهُ بِالثَّمَنِ، وَالْأَصَحُّ: بِقِيمَتِهِ كَمَغْصُوبٍ.
وَفِي الْفُصُولِ أَيْضًا فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي مُضَارَبَةٍ فَاسِدَةٍ أَنَّهُ كَبَيْعٍ فَاسِدٍ، إذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ فِيهِ الْمُسَمَّى اسْتَحَقَّ ثَمَنَ الْمِثْلِ، وَهُوَ الْقِيمَةُ. كَذَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْلِ لِهَذِهِ الْمَنْفَعَةِ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي تَصَرُّفِ الْعَبْدِ وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ: أَوْ يَضْمَنُ مِثْلَهُ يَوْمَ تَلَفِهِ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِيهِ وَفِي عَارِيَّةٍ: كَمَغْصُوبٍ. وَقَالَهُ فِي الْوَسِيلَةِ.
وَقِيلَ: لَهُ حَبْسُ الْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ عَلَى قَبْضِ ثَمَنِهِ.
وَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَضْمَنُ زِيَادَتَهُ عَلَى الصَّحِيحِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَلَهُ مُطْلَقًا نَمَاؤُهُ الْمُتَّصِلُ وَالْمُنْفَصِلُ، وَأُجْرَتُهُ مُدَّةَ قَبْضِهِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، وَأَرْشُ نَقْصِهِ.
وَقِيلَ: هَلْ أُجْرَتُهُ وَزِيَادَتُهُ مَضْمُونَةٌ أَوْ أَمَانَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الصُّغْرَى: وَنَمَاؤُهُ وَأُجْرَتُهُ وَأَرْشُ نَقْصِهِ لِمَالِكِهِ.
وَقِيلَ: عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَنْفَعَةٍ. وَضَمَانُهُ إنْ تَلِفَ بِقِيمَتِهِ، وَزِيَادَتُهُ أَمَانَةٌ. انْتَهَى
وَقَدَّمَ الضَّمَانَ أَيْضًا فِي الزِّيَادَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ.
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ: وَفِي ضَمَانِ زِيَادَتِهِ وَجْهَانِ.