وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَبَنُ الْبَقَرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْوَحْشِيَّةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ. عَلَى الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ يَشْمَلُهَا. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَعَنْهُ فِي اللَّبَنِ: أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ أَيْضًا. كَاللَّحْمِ. ذَكَرْنَا فِي الْمَذْهَبِ وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ فِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ: لَحْمُ الْأَنْعَامِ، وَلَحْمُ الْوَحْشِ، وَلَحْمُ الطَّيْرِ، وَلَحْمُ دَوَابِّ الْمَاءِ. اخْتَارَهَا الْقَاضِي فِي رِوَايَتِهِ. وَحُمِلَ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ. وَضَعَّفَ الْمُصَنِّفُ اخْتِيَارَ الْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا خِلَافَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ لَحْمَ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ جِنْسَانِ. انْتَهَى.
وَعَنْهُ فِي اللَّحْمِ: أَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ: لَحْمُ الْأَنْعَامِ، وَلَحْمُ الطَّيْرِ، وَلَحْمُ دَوَابِّ الْمَاءِ. قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ. فَإِنَّ لَحْمَ الْوَحْشِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ يُذْكَرْ لَهُ حُكْمٌ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَحْمُ الْغَنَمِ جِنْسٌ وَاحِدٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: جِنْسَانِ، ضَأْنٌ وَمَعْزٌ. لِتَفْرِيقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَهُمَا. وَهُوَ احْتِمَالٌ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.
الثَّانِيَةُ: الشُّحُومُ وَالْأَكْبِدَةُ وَالْأَطْحِلَةُ وَالرِّئَاتُ وَالْجُلُودُ وَالْأَصْوَافُ وَالْعِظَامُ وَالرُّءُوسُ وَالْأَكَارِعُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ: يَجْرِي فِيهِنَّ مِنْ الْخِلَافِ مَا يَجْرِي فِي اللَّحْمِ. هَلْ ذَلِكَ جِنْسٌ أَوْ أَجْنَاسٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ، أَوْ ثَلَاثَةٌ؟ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالسَّامِرِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.
قَوْلُهُ (وَاللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْكَبِدُ أَجْنَاسٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute