للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْقَاضِي، وَصَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّحْمِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا أَعْلَمُ لَهُ وَجْهًا. قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ. وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا: حَنِثَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: فَإِنْ مَنَعَ الْقَاضِي مِنْهُ، لِكَوْنِ اللَّحْمِ لَا يَخْلُو عَنْ شَحْمٍ لَمْ يَصِحَّ. لِأَنَّ الشَّحْمَ لَا يَظْهَرُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ. فَلَا يُمْنَعُ الْبَيْعُ. وَلَوْ مُنِعَ لِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ لَحْمٍ بِلَحْمٍ. لِاشْتِمَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ. ثُمَّ لَا يَصِحُّ هَذَا عِنْدَ الْقَاضِي. لِأَنَّ السَّمِينَ الَّذِي يَكُونُ مَعَ اللَّحْمِ عِنْدَهُ لَحْمٌ. فَلَا يُتَصَوَّرُ اشْتِمَالُ اللَّحْمِ عَلَى الشَّحْمِ. انْتَهَى.

فَوَائِدُ

مِنْهَا: الْقُلُوبُ وَالرُّءُوسُ وَالْأَطْحِلَةُ وَالرِّئَاتُ وَالْجُلُودُ وَالْأَصْوَافُ وَالْعِظَامُ وَالْأَكَارِعُ: كَاللَّحْمِ وَالْكَبِدِ، يَعْنِي: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ جِنْسٌ غَيْرَ اللَّحْمِ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: الرُّءُوسُ مِنْ جِنْسِ اللَّحْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: لَا.

وَمِنْهَا: الْأَلْيَةُ، وَالشَّحْمُ جِنْسَانِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

<<  <  ج: ص:  >  >>