للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْإِمْسَاكِ. فَإِنْ اخْتَارَ الرَّدَّ. فَعَنْهُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ. وَلَهُ الْبَدَلُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ.

فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ. وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَالْخَلَّالِ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابِهِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. وَأَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَحَكَى رِوَايَةً ثَالِثَةً أَنَّ الْبَيْعَ قَدْ لَزِمَ. قَالَ: وَهِيَ بَعِيدَةٌ. فَعَلَى الْأُولَى: إنْ وَجَدَ الْبَعْضُ رَدِيئًا فَرَدَّهُ: بَطَلَ فِيهِ. وَفِي الْبَقِيَّةِ: رِوَايَتَانِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ. وَالْمُصَنِّفِ أَطْلَقَ هُنَا الْوَجْهَيْنِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَهُ بَدَلُ الْمَرْدُودِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ. وَإِنْ اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ: فَلَهُ ذَلِكَ بِلَا رَيْبٍ، لَكِنْ إنْ طَلَبَ مَعَهُ الْأَرْشَ. فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْجِنْسَيْنِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا هُوَ الْمُحَقَّقُ. وَقَالَ أَيْضًا، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ لَهُ الْأَرْشُ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، لَا الْأُولَى. انْتَهَى.

إنْ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فِيمَا إذَا كَانَا جِنْسَيْنِ. فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ رَدَّهُ، وَأَخَذَ بَدَلَهُ. وَالصَّرْفُ صَحِيحٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَغَيْرُهُمْ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الصَّرْفُ فَاسِدٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ وُجِدَ الْعَيْبُ فِي الْبَعْضِ، فَبَعْدَ التَّفَرُّقِ يَبْطُلُ فِيهِ. وَفِي غَيْرِ الْمَعِيبِ رِوَايَتَانِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ بِبَدَلِهِ. وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ فُسِخَ الْعَقْدُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>