للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُحَقَّقُ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ عِنْدِي. انْتَهَى.

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ، وَالْوَجِيزِ. وَأَجْرَى الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَمَاعَةٌ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ مِنْ الْجِنْسِ. إحْدَاهُمَا: بُطْلَانُ الْعَقْدِ بِرَدِّهِ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَبْطُلُ، وَبَدَلُهُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ يَقُومُ مَقَامَهُ. فَمُجَرَّدُ وُجُودِ الْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ عِنْدَهُمَا بَعْدَ التَّفَرُّقِ لَا يَبْطُلُ، قَوْلًا وَاحِدًا. عَكْسُ الْمَذْهَبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

تَنْبِيهٌ:

هَذِهِ الْأَحْكَامُ الَّتِي ذُكِرَتْ: فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمُصَارَفَةُ فِي جِنْسَيْنِ. وَحُكْمُ مَا إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ حُكْمُ مَا إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسَيْنِ إلَّا فِي أَخْذِ الْأَرْشِ. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ جِنْسِهِ، قَوْلًا وَاحِدًا. كَمَا تَقَدَّمَ. وَقِيلَ: يَجُوزُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ سَهْوٌ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَلَا وَجْهَ لَهُ. وَيَأْتِي ذَلِكَ قَرِيبًا. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ السَّلَمِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا: فَيَأْتِي حُكْمُهَا فِي بَابِ السَّلَمِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ السَّادِسِ

فَوَائِدُ:

إحْدَاهَا: يَجُوزُ اقْتِضَاءُ نَقْدٍ مِنْ آخَرَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، وَابْنِ مَنْصُورٍ، وَحَنْبَلٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ " وَإِذَا اكْتَرَى بِدَرَاهِمَ وَأَعْطَاهُ عَنْهَا دَنَانِيرَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>