للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا بِحُقُوقِهَا، دَخَلَ غِرَاسُهَا وَبِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ) بِلَا نِزَاعٍ (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: بِحُقُوقِهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ.

أَحَدُهُمَا: يَدْخُلُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْهَادِي، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَدْخُلُ. وَالْبَائِعُ تَبْقِيَتُهُ.

فَوَائِدُ:

الْأُولَى: حُكْمُ الْأَرْضِ إذَا رَهَنَهَا حُكْمُهَا إذَا بَاعَهَا، خِلَافًا وَمَذْهَبًا وَتَفْصِيلًا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَصَرَّحَ بِهِ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالتَّلْخِيصِ: هَلْ يَتَّبِعُهُمَا فِي الرَّهْنِ. كَالْبَيْعِ، إذَا قُلْنَا يَدْخُلُ أَوَّلًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِضَعْفِ الرَّهْنِ عَنْ الْبَيْعِ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ بَاعَهَا بُسْتَانًا بِحُقُوقِهِ دَخَلَ الْبِنَاءُ، وَالْأَرْضُ وَالشَّجَرُ وَالنَّخْلُ، وَالْكَرْمُ وَعَرِيشُهُ الَّذِي يَحْمِلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ " بِحُقُوقِهِ " فَفِي دُخُولِ الْبِنَاءِ غَيْرُ الْحَائِطِ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ حُكْمًا وَمَذْهَبًا. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيمَا فِيهِ مِنْ بِنَاءِ غَيْرِ الْحِيطَانِ وَجْهَانِ وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ سَوَاءٌ قَالَ " بِحُقُوقِهِ " أَوْ لَا وَهِيَ طَرِيقَةٌ فِي الْمَذْهَبِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ بَاعَهُ شَجَرَةً فَلَهُ بَيْعُهَا فِي أَرْضِ الْبَائِعِ كَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ: وَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الِاجْتِيَازِ، وَلَهُ الدُّخُولُ لِمَصَالِحِهَا.

الرَّابِعَةُ: لَوْ بَاعَ قَرْيَةً، لَمْ تَدْخُلْ مَزَارِعُهَا إلَّا بِذِكْرِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>