للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: أَوْ قَرِينَةٌ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ أَوْلَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ كَانَ فِي الْقَرْيَةِ شَجَرٌ بَيْنَ بُنْيَانِهَا، وَلَمْ يَقُلْ " بِحُقُوقِهَا " فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ نَقْلًا وَمَذْهَبًا. وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ هُنَا بِدُخُولِهِ.

السَّادِسَةُ: لَوْ بَاعَ شَجَرَةً. فَهَلْ يَدْخُلُ مَنْبَتَهَا فِي الْبَيْعِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي. وَحَكَى عَنْ ابْنِ شَاقِلَا: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ، وَأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ الدُّخُولُ، حَيْثُ قَالَ فِيمَنْ أَقَرَّ بِشَجَرَةٍ لِرَجُلٍ هِيَ لَهُ بِأَصْلِهَا. وَعَلَى هَذَا لَوْ انْقَلَعَتْ فَلَهُ إعَادَةُ غَيْرِهَا مَكَانَهَا. وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ شَاقِلَا. كَالزَّرْعِ إذَا حُصِدَ، فَلَا يَكُونُ لَهُ فِي الْأَرْضِ سِوَى حَقِّ الِانْتِفَاعِ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّمَانِينَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ يَجُزْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، كَالرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ) أَوْ تَكُونُ ثَمَرَتُهُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ [فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي. وَالْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ وَاللُّقَطَةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ الْقِثَّاءِ، وَالْبَاذِنْجَان] لِلْبَائِعِ. هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَأَصْلُهُ لِلْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ كَانَ الْبَائِعُ قَالَ " بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِحُقُوقِهَا " دَخَلَ فِيهَا ذَلِكَ. وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّمَانِينَ: هَلْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كَالشَّجَرِ، أَوْ كَالزَّرْعِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا كَالشَّجَرِ، انْبَنَى عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ: هَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَعَ الْإِطْلَاقِ أَمْ لَا؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ كَالزَّرْعِ، لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ وَجْهًا وَاحِدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>