وَقِيلَ: حُكْمُهَا حُكْمُ الشَّجَرِ فِي تَبَعِيَّةِ الْأَرْضِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ وَالْمَجْدِ. وَقِيلَ: يَتَّبِعُ، وَجْهًا وَاحِدًا. بِخِلَافِ الشَّجَرِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَصَاحِبِ الْمُغْنِي.
فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَ مِمَّا يُؤْخَذُ زَهْرُهُ وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ، كَالْبَنَفْسَجِ وَالنَّرْجِسِ، وَالْوَرْدِ، وَالْيَاسَمِينِ، وَاللِّينُوفَرِ، وَنَحْوِهِ. فَإِنْ تَفَتَّحَ زَهْرُهُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَمَا لَمْ يَتَفَتَّحْ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي. عَلَى الصَّحِيحِ. وَيَأْتِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ التَّفْصِيلُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ لَا يُحْصَدُ إلَّا مَرَّةً، كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ: فَهُوَ لِلْبَائِعِ، مُبْقًى إلَى الْحَصَادِ) وَكَذَلِكَ الْقُطْنِيَّاتُ وَنَحْوُهَا وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: إنْ كَانَ الزَّرْعُ بَدَا صَلَاحُهُ: لَمْ يَتَّبِعْ الْأَرْضَ. وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَتْبَعْ أَخْذَ الْبَائِعِ بِقَطْعِهِ إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ غَرِيبٌ جِدًّا. مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. انْتَهَى.
كَذَا مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُسْتَتِرٌ، كَالْجَزَرِ وَالْفُجْلِ وَالْقَتِّ وَالثُّومِ وَالْبَصَلِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، وَكَذَا الْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ. إلَّا أَنَّ الْعُرُوقَ لِلْمُشْتَرِي. فَأَمَّا قَصَبُ السُّكَّرِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ كَالزَّرْعِ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: هُوَ كَالْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ الْجَوْزُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " مُبْقًى إلَى الْحَصَادِ " يَعْنِي بِلَا أُجْرَةٍ. وَيَأْخُذُ أَوَّلَ وَقْتِ أَخْذِهِ زَادَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ خَيْرًا لَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute