وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ فِي عَادَةِ أَخْذِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُشْتَرِي. فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ لِلْبَائِعِ، أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ لِلْبَائِعِ، وَظَنَّ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ، أَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِهِ، وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ: فَلَهُ الْفَسْخُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ بَذْرٌ. فَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ، كَالنَّوَى وَبَذْرِ الرَّطْبَةِ وَنَحْوِهِمَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّجَرِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَإِنْ كَانَ لَا يَبْقَى أَصْلُهُ، كَالزَّرْعِ وَنَحْوِهِ. فَحُكْمُهُ حُكْمُ الزَّرْعِ الْبَادِي. هَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ لَا يَدْخُلُ فِيهِمَا جَمِيعًا. لِأَنَّهُ عَيْنٌ مُودَعَةٌ فِي الْأَرْضِ، فَكَانَتْ فِي حُكْمِ الْحَجَرِ وَالْخَشَبِ الْمَدْفُونَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ. . قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ: وَالْبَذْرُ إنْ بَقِيَ أَصْلُهُ فَكَشَجَرٍ. وَإِلَّا كَزَرْعٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ لَا يَدْخُلُ. وَأَطْلَقَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْبَذْرَ لَا يَدْخُلُ. لِأَنَّهُ مُودَعٌ. وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: فِي بَذْرٍ وَزَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، قِيلَ: يَتْبَعُ الْأَرْضَ. وَقِيلَ: لَا. وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ إنْ لَمْ يَسْتَأْجِرْ الْأَرْضَ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ بَاعَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبَذْرِ. فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ.
أَحَدُهَا: يَصِحُّ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. لِأَنَّهُ دَخَلَ تَبَعًا. وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا. وَالثَّالِثُ: إنْ ذَكَرَ قَدْرَهُ وَوَصْفَهُ: صَحَّ. وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute