للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا وَهُوَ مَا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ) التَّأْبِيرُ: هُوَ التَّلْقِيحُ. وَهُوَ وَضْعُ الذَّكَرِ فِي الْأُنْثَى. وَالْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَسَّرَهُ بِالتَّشَقُّقِ لِأَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَهُ مَنُوطٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُلَقِّحْ. لِصَيْرُورَتِهِ فِي حُكْمِ عَيْنٍ أُخْرَى. وَعَلَى هَذَا إنَّمَا نِيطَ الْحُكْمُ بِالتَّأْبِيرِ فِي الْحَدِيثِ لِمُلَازَمَتِهِ لِلتَّشَقُّقِ غَالِبًا. إذَا عَلِمْت هَذَا، فَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ: هُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخِرَقِيِّ، وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَبَالَغَ الْمُصَنِّفُ. فَقَالَ: لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَعَنْهُ: رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالتَّأْبِيرِ وَهُوَ التَّلْقِيحُ لَا بِالتَّشَقُّقِ. ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ. فَعَلَيْهَا: لَوْ تَشَقَّقَ وَلَمْ يُؤَبِّرْ: يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي. وَنَصَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاخْتَارَهَا فِي الْفَائِقِ. وَقَالَ: قُلْت: وَعَلَى قِيَاسِهِ كُلٌّ مُفْتَقِرٌ إلَى صُنْعٍ كَثِيرٍ لَا يَكُونُ ظُهُورُهُ الْفَصْلُ، بَلْ إيقَاعُ الْفِعْلِ فِيهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. فَتَلَخَّصَ: أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ تَشَقَّقَ طَلْعُهُ: فَغَيْرُ مُؤَبَّرٍ. وَمَا تَشَقَّقَ وَلُقِّحَ: فَمُؤَبَّرٌ، وَمَا تَشَقَّقَ وَلَمْ يُلَقَّحْ: فَمَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ.

فَائِدَةٌ " طَلْعُ الْفِحَالِ " يُرَادُ لِلتَّلْقِيحِ، كَطَلْعِ الْإِنَاثِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ احْتِمَالَ: أَنَّهُ لِلْبَائِعِ بِكُلِّ حَالٍ. قَوْلُهُ (فَالتَّمْرُ لِلْبَائِعِ، مَتْرُوكًا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ إلَى الْجُذَاذِ) وَهَذَا إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهُ.

فَائِدَةٌ: حُكْمُ سَائِرِ الْعُقُودِ فِي ذَلِكَ كَالْبَيْعِ فِي أَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ: يَلْحَقُ بِأَصْلِهِ، وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>