وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُجْبَرُ عَلَى قَطْعِهَا، وَالْحَالَةُ هَذِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.
وَقَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ الشَّجَرُ إذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ كَالْعِنَبِ وَالتِّينِ وَالرُّمَّانِ وَالْجَوْزِ) يَعْنِي: يَكُونُ لِلْبَائِعِ مَتْرُوكًا فِي شَجَرِهِ إلَى اسْتِوَائِهِ، مَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُشْتَرِي. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَا يَحْمِلُ الشَّجَرُ يَظْهَرُ بَارِزًا لَا قِشْرَ عَلَيْهِ كَالْعِنَبِ وَالتِّينِ وَالتُّوتِ وَالْجُمَّيْزِ وَاللَّيْمُونِ وَالْأُتْرُنْجِ وَنَحْوِهِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ قِشْرٌ يَبْقَى فِيهِ إلَى أَكْلِهِ، كَالرُّمَّانِ وَالْمَوْزِ وَنَحْوِهِمَا. أَوْ لَهُ قِشْرَانِ، كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَنَحْوِهِمَا. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ: أَنَّهُ يَكُونُ لِلْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْقَاضِي: مَا لَهُ قِشْرَانِ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ، إلَّا بِتَشَقُّقِ قِشْرِهِ الْأَعْلَى. وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي الْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ. وَقَالَ: لَا يَلْزَمُ الْمَوْزُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْحِنْطَةُ فِي سُنْبُلِهَا. وَالْبَاقِلَّاءُ فِي قِشْرَةٍ لَا يَتْبَعُ الْأَصْلَ. لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لِظُهُورِهِ. وَرَدَّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ، الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ. وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: الِاعْتِبَارُ بِانْعِقَادِ لُبِّهِ. فَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ: تَبِعَ أَصْلُهُ، وَإِلَّا فَلَا
. قَوْلُهُ (وَمَا ظَهَرَ مِنْ نُورِهِ كَالْمِشْمِشِ، وَالتُّفَّاحِ، وَالسَّفَرْجَلِ لِلْبَائِعِ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُشْتَرِي) أَنَاطَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْحُكْمَ بِالظُّهُورِ مِنْ النُّورِ. فَظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ تَنَاثَرَ أَوْ لَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَاخْتَارَهُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَقِيلَ: إنْ تَنَاثَرَ نُورُهُ: فَهُوَ لِلْبَائِعِ. وَإِلَّا فَلَا. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute