للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ ظُهُورَ ثَمَرِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَنَاثُرِ نُورِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: يَكُونُ لِلْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ النُّورِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي احْتِمَالًا، جَعْلًا لِلنُّورِ كَمَا فِي الطَّلْعِ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَالْوَرْدِ، وَالْقُطْنِ: لِلْبَائِعِ) . بِلَا نِزَاعٍ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَكَذَا الْيَاسَمِينُ، وَالْبَنَفْسَجُ، وَالنَّرْجِسُ، وَنَحْوِهِ. وَقَالَ الْأَصْحَابُ: الْقُطْنُ كَالطَّلْعِ وَأَلْحَقُوا بِهِ هَذِهِ الزُّهُورَ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ. فَإِنَّ هَذَا الْمُنَظِّمَ هُوَ نَفْسُ الثَّمَرَةِ أَوْ قِشْرُهَا الْمُلَازِمُ لَهَا، كَقِشْرِ الرُّمَّانِ. فَظُهُورُهُ ظُهُورُ الثَّمَرَةِ. بِخِلَافِ الطَّلْعِ. فَإِنَّهُ وِعَاءٌ لِلثَّمَرَةِ وَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ يَدُلُّ عَلَيْهِ، حَيْثُ قَالَ: وَكَذَلِكَ بَيْعُ الشَّجَرِ إذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ، وَبُدُوُّ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ: ظُهُورُهُ مِنْ شَجَرِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ مُنَظَّمًا. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِي بِكُلِّ حَالٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَيُحْتَمَلُ فِي وَرَقِ التُّوتِ الْمَقْصُودُ أَخْذُهُ إنْ تَفَتَّحَ: فَهُوَ لِلْبَائِعِ. وَإِنْ كَانَ حَبًّا: فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، وَهُوَ وَجْهٌ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ

قَوْلُهُ (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ: فَهُوَ لِلْبَائِعِ. وَمَا لَمْ يَظْهَرْ: فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) وَكَذَلِكَ مَا أُبِّرَ بَعْضُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ وَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ وَابْنُ مُنَجَّى وَقَالَ: هَذَا الْمَذْهَبُ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِ: الْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ فِي النَّخْلِ: أَنَّ مَا أَبَرَّ لِلْبَائِعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>