للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ لِلْمُشْتَرِي. وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ. وَكَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْهَادِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: الْكُلُّ لِلْبَائِعِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الِانْتِصَارِ. وَاخْتَارَهُ غَيْرُ ابْنِ حَامِدٍ، كَشَجَرَةٍ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ فِيمَا لَمْ يَبْدُ مِنْ شَجَرِهِ: لِلْمُشْتَرِي. وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ. وَلَوْ أُبِّرَ بَعْضُهُ فَبَاعَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَحْدَهُ. فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى [وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ] . وَقِيلَ: لِلْبَائِعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي بُدُوِّ الثَّمَرَةِ. بِلَا نِزَاعٍ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ مَنْ وَاهِبٍ ادَّعَى شَرْطَ ثَوَابٍ. وَأَمَّا إنْ كَانَ جِنْسًا: فَلَمْ يُفَرِّقْ أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّوْعِ. وَهُوَ وَجْهٌ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ الْأَوَّلَ. وَقَالَا: الْأَشْبَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّوْعِ وَالنَّوْعَيْنِ. فَمَا أُبِّرَ مِنْ نَوْعٍ، أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ ثَمَرَةٍ: لَا يَتْبَعُهُ النَّوْعُ الْآخَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ

. تَنْبِيهٌ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ (وَإِنْ احْتَاجَ الزَّرْعُ أَوْ الثَّمَرَةُ إلَى سَقْيٍ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي. وَلَمْ يَمْلِكْ مَنْعَ الْبَائِعِ مِنْهُ) . أَنَّهُ لَا يَسْقِيهِ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهُ سَقْيُهُ، لِلْمَصْلَحَةِ، سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ أَوْ لَا، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْأَصْلُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>