فَبُدُوُّ الصَّلَاحِ فِيهِ: أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: صَلَاحُهُ تَنَاهِي عِظَمِهِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: صَلَاحُهُ الْتِقَاطُهُ عُرْفًا، وَإِنْ طَابَ أَكْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
فَائِدَةٌ: صَلَاحُ الْحَبِّ: أَنْ يَشْتَدَّ أَوْ يَبْيَضَّ
قَوْلُهُ (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) . بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ. وَقِيَاسُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي مَزَارِعِ الْقَرْيَةِ " أَوْ بِقَرِينَةٍ " يَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ بِتِلْكَ الْقَرِينَةِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شِرَاءِ الْأَمَةِ مِنْ الْغَنِيمَةِ يَتَّبِعُهَا مَا عَلَيْهَا مَعَ عِلْمِهَا بِهِ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ: لَا يَتَّبِعُهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الْمَالَ: اُشْتُرِطَ عِلْمُهُ، وَسَائِرُ شُرُوطِ الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ الْمَالَ: لَمْ يُشْتَرَطْ) . فَظَاهِرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ سَوَاءٌ قُلْنَا الْعَبْدُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ أَوْ لَا. وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ. وَذَكَرَهُ نَصَّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ. وَذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَالتَّلْخِيصِ عَنْ أَصْحَابِنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. نَقَلَ صَالِحٌ، وَأَبُو الْحَارِثِ: إذَا كَانَ إنَّمَا قَصَدَ الْعَبْدُ: كَانَ الْمَالُ تَبَعًا لَهُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ. وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ قِيلَ الْعَبْدُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ: لَمْ تُشْتَرَطْ شُرُوطُ الْبَيْعِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ. وَزَادَ: إلَّا إذَا كَانَ قَصْدُهُ الْعَبْدَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ. فَكَلَامُهُ خَرَجَ عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي التَّعْلِيقِ وَتَبِعَهُمَا أَبُو الْبَرَكَاتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute