للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: يَصِحُّ. وَفِي طَرِيقِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ فِي الْخِلْفَاتِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ.

فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي شَاةِ لَبُونٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ.

الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي أَمَةٍ وَوَلَدِهَا، أَوْ وَأَخِيهَا، أَوْ عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا لِنُدْرَةِ جَمْعِهِمَا الصِّفَةَ.

الثَّالِثَةُ: يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الشَّهْدِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

تَنْبِيهٌ:

مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ " وَمَثَّلَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ (الْمَغْشُوشُ مِنْ الْأَثْمَانِ) أَنَّ السَّلَمَ يَصِحُّ فِي الْأَثْمَانِ نَفْسِهَا، إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَغْشُوشَةٍ. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. فَيَصِحُّ أَنْ يُسْلِمَ عَرْضَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَصِحُّ إسْلَامُ عَرْضٍ فِي عَرْضٍ، أَوْ فِي ثَمَنٍ، عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَإِنْ أَسْلَمَ فِي نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ عَرْضًا مَقْبُوضًا جَازَ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَنَصَرَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ. قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُشْتَرَطُ كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ غَيْرَهُمَا. فَيُجْعَلُ عَرْضًا. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَالْمَنَافِعُ أَيْضًا كَمَسْأَلَتِنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>