فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ إسْلَامُ عَرْضٍ فِي عَرْضٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَابْنُ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ إلَّا بِعَيْنٍ أَوْ وَرِقٍ خَاصَّةً. ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَجُوزُ جَعْلُ رَأْسِ الْمَالِ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. فَعَلَيْهَا: لَا يُسْلِمُ الْعُرُوضَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَصِحُّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ جَاءَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ مَحِلِّهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ. صَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ: فَإِنْ اتَّحَدَ صِفَةً، فَجَاءَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ لَزِمَهُ أَخْذُهُ. وَقِيلَ: لَا وَإِنْ أَسْلَمَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فِي كَبِيرَةٍ فَصَارَتْ عِنْدَ الْمَحْمَلِ كَمَا شَرَطَ. فَفِي جَوَازِ أَخْذِهَا وَجْهَانِ. وَإِنْ كَانَ حِيلَةً حُرِّمَ. انْتَهَى.
وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ أَخْذُ عَيْنِهِ إذَا جَاءَهُ بِهِ عِنْدَ مَحِلِّهِ. وَرَدَّهُ ابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي.
الثَّانِيَةُ: فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَابْنُ مَنْصُورٍ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ الثَّوْرِيِّ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: الْجَوَازَ. وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْمَنْعَ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ الْكَرَاهَةَ. وَنَقَلَ يَعْقُوبُ وَابْنُ أَبِي حَرْبٍ: الْفُلُوسُ بِالدَّرَاهِمِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً. وَإِنْ أَرَادَ فَضْلًا لَا يَجُوزُ. فَهَذِهِ نُصُوصُهُ فِي ذَلِكَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ قُلْت: هَذَا إنْ قُلْنَا هِيَ سِلْعَةٌ. انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute