للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ مِنْ الْفُصُولِ أَنَّ الْفُلُوسَ عُرُوضٌ بِكُلِّ حَالٍ. وَاخْتَارَهُ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الطَّالِبَانِيُّ مِنْ الْأَصْحَابِ. ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الطَّبَقَاتِ فِي تَرْجَمَتِهِ. وَهِيَ قَبْلَ تَرْجَمَةِ الْمُصَنِّفِ بِيَسِيرٍ. فَعَلَيْهِ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا. وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الطَّالِبَانِيِّ. وَاخْتَارَهُ. وَتَأَوَّلَ رِوَايَةَ الْمَنْعِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُ: الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ أَثْمَانٌ. وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ. وَاخْتَارَ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ: أَنَّهَا أَثْمَانٌ بِكُلِّ حَالٍ. فَعَلَيْهَا: حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَثْمَانِ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا وَعَدَمِهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا. فَقَالَ: أَنَا مُتَوَقِّفٌ عَنْ الْفُتْيَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ الطَّالِبَانِيِّ. انْتَهَى.

قُلْت: الصَّحِيحُ السَّلَمُ فِيهَا. لِأَنَّهَا إمَّا عَرْضٌ أَوْ ثَمَنٌ. لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّةُ السَّلَمِ فِي ذَلِكَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَأَمَّا أَنَّا نَقُولُ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ وَلَا نُصَحِّحُ السَّلَمَ فِيهَا: فَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ. فَالظَّاهِرُ: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأَثْمَانِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ كَالْغَالِيَةِ وَالنَّدِّ وَالْمَعَاجِينِ وَنَحْوِهَا) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ (وَيَصِحُّ فِيمَا يُتْرَكُ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِمَصْلَحَتِهِ كَالْجُبْنِ تُوضَعُ فِيهِ الْإِنْفَحَةُ، وَالْعَجِينُ يُوضَعُ فِيهِ الْمِلْحُ، وَكَذَا الْخُبْزُ، وَخَلُّ التَّمْرِ. يُوضَعُ فِيهِ الْمَاءُ. وَالسَّكَنْجَبِينُ يُوضَعُ فِيهِ الْخَلُّ وَنَحْوُهَا) . بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (الثَّانِي: أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا. فَيَذْكُرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>