للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي لُزُومِ رَبِّ دَيْنٍ نِيَّةُ قَبْضِ دَيْنِهِ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ عَدَمُ اللُّزُومِ. وَإِنْ رَدَّ بَدَلَ عَيْنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ. ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

تَنْبِيهٌ:

عَادَةُ بَعْضِ الْمُصَنِّفِينَ: ذِكْرُ مَسْأَلَةِ قَبْضِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَهَا فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ فِي آخِرِ بَابِ الْحَوَالَةِ. وَذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ. فَنَذْكُرُهَا هُنَاكَ، وَنَذْكُرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْفُرُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَعَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ أَيْضًا ذِكْرُ مَسْأَلَةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الدَّيْنِ، وَالْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ: هُنَا. وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَذَكَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ الدَّيْنِ فِي بَابِ الْهِبَةِ. فَنَذْكُرُهَا هُنَاكَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْفُرُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ جُزَافًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِهِ) . مَتَى قَبَضَهُ جُزَافًا، أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ جُزَافًا: أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ حَقِّهِ، وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ إنْ كَانَ. وَيُطَالِبُ بِالْبَعْضِ إنْ كَانَ. وَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي قَدْرِ حَقِّهِ بِالْكَيْلِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَبِرَهُ كُلَّهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي قَدْرِ حَقِّهِ مِنْهُ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ عِنْدَ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي الصُّبْرَةِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ، وَلَا يَصِحُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا قَبَضَهُ جُزَافًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ هَلْ يَدُهُ يَدُ أَمَانَةٍ، أَوْ يَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ، لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى أَنَّهُ عِوَضٌ عَمَّا لَهُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>