للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ: ثُمَّ إنَّهُ فِي الْكَافِي عَلَّلَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي قَدْرِ حَقِّهِ بِأَنَّهُ قَدْرُ حَقِّهِ، وَقَدْ أَخَذَهُ وَدَخَلَ فِي ضَمَانِهِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ كِيسًا، وَقَالَ: اتَّزِنْ مِنْهُ قَدْرَ حَقِّك: لَمْ يَكُنْ قَابِضًا قَدْرَ حَقِّهِ قَبْلَ الْوَزْنِ. وَبَعْدَهُ فِيهِ الْوَجْهَانِ. وَعَلَى انْتِفَاءِ الصِّحَّةِ: يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ لِلسَّوْمِ، وَالْكِيسُ وَبَقِيَّةُ مَا فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ كَالْوَكِيلِ. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، فِي ضَمَانِ الرَّهْنِ: لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَيْنًا. وَقَالَ: خُذْ حَقَّك مِنْهَا، تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهَا، وَلَا يَضْمَنُهَا إذَا تَلِفَتْ. قَالَ: وَمَنْ قَبَضَ دَيْنَهُ ثُمَّ بَانَ لَا دَيْنَ لَهُ: ضَمِنَهُ. قَالَ: وَلَوْ اشْتَرَى بِهِ عَيْنًا، ثُمَّ بَانَ لَا دَيْنَ لَهُ بَطَلَ الْبَيْعُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَبَضَهُ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا، ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يُقْبَلُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْأَظْهَرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُقْبَلُ قَوْلُهُ إذَا ادَّعَى غَلَطًا مُمْكِنًا عُرْفًا. صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>