الثَّانِيَةُ: شَرْطُ النَّقْصِ كَشَرْطِ الزِّيَادَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ فِيمَا لَا رِبَا فِيهِ. قُلْت: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَإِنْ شَرَطَ فِي الْقَرْضِ أَنْ يُوَفِّيَهُ أَنْقَصَ، وَكَانَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا: لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ: لَمْ يَجُزْ أَيْضًا. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُوَفِّيَهُ أَنْقَصَ، وَهُوَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا: لَمْ يَجُزْ، وَإِلَّا جَازَ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ أَقْرَضَ غَرِيمَهُ لِيَرْهَنَهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُقْرِضِ: فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ: لَوْ قَالَ صَاحِبُ الْحَقِّ: اعْطِنِي رَهْنًا، وَأُعْطِيك مَالًا تَعْمَلُ فِيهِ وَتَقْضِينِي: جَازَ. وَكَذَا قَالَ أَيْضًا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي مَوْضِعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ لَمْ يَجُزْ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْقَرْضِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يَجُوزُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " لَمْ يَجُزْ " يَعْنِي لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ مَجَّانًا. فَأَمَّا إذَا نَوَى احْتِسَابَهُ مِنْ دَيْنِهِ، أَوْ مُكَافَأَتَهُ: جَازَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ الْغَرِيمُ. فَلَوْ اسْتَضَافَهُ حُسِبَ لَهُ مَا أَكَلَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ. وَيُتَوَجَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ. قُلْت: يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ. فَإِنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ بِإِطْعَامٍ مِنْ إضَافَةٍ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ وَإِلَّا حُسِبَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ فِي الدَّعَوَاتِ كَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute