للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَوَائِدُ مِنْهَا: لَوْ أَقْرَضَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِيُوَفِّيَهُ كُلَّ وَقْتٍ شَيْئًا: جَازَ. نَقَلَهُ مُهَنَّا، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يُكْرَهُ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَقْرَضَ فَلَّاحَهُ فِي شِرَاءٍ بَقَرًا وَبَذْرًا بِلَا شَرْطٍ: حُرِّمَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَجَوَّزَهُ الْمُصَنِّفُ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَإِنْ أَمَرَهُ بِبَذْرِهِ، وَأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ كَالْمُعْتَادِ فِي فِعْلِ النَّاسِ فَفَاسِدٌ. لَهُ تَسْمِيَةُ الْمِثْلِ. وَلَوْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ. لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

وَمِنْهَا: لَوْ أَقْرَضَ مَنْ عَلَيْهِ بُرٌّ يَشْتَرِيه بِهِ وَيُوَفِّيهِ إيَّاهُ. فَقَالَ سُفْيَانُ: مَكْرُوهٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: جَوَّدَ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: يُكْرَهُ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: يَجُوزُ.

وَمِنْهَا: لَوْ جَعَلَ لَهُ جُعْلًا عَلَى اقْتِرَاضِهِ لَهُ لِجَاهِهِ: صَحَّ. لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا بَذَلَهُ مِنْ جَاهِهِ فَقَطْ. وَلَوْ جَعَلَ لَهُ جُعْلًا عَلَى ضَمَانِهِ لَهُ: لَمْ يَجُزْ. نَصَّ عَلَيْهِمَا. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ. فَيَكُونُ قَرْضًا جَرَّ مَنْفَعَةً. وَمَنَعَ الْأَزَجِيُّ فِي الْأُولَى أَيْضًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقْرَضَهُ أَثْمَانًا) وَكَذَا لَوْ غَصَبَهُ أَثْمَانًا (فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ: لَزِمَتْهُ) . مُرَادُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهَا عَلَى الْمُقْتَرِضِ مُؤْنَةٌ، فَلَوْ أَقْرَضَهُ أَثْمَانًا كَثِيرَةً. وَلِحَمْلِهَا مُؤْنَةٌ عَلَى الْمُقْتَرِضِ، وَقِيمَتُهَا فِي بَلَدِ الْقَرْضِ أَنْقَصُ: لَمْ يَلْزَمْهُ، بَلْ يَلْزَمُهُ إذَنْ قِيمَتُهُ فِيهِ فَقَطْ. وَقَوْلِي " وَلِحَمْلِهَا مُؤْنَةٌ " قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لُزُومَ الرَّدِّ فِي الْأَثْمَانِ. كَالْمُصَنِّفِ هُنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>