للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصَرَّحَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: أَنَّ الْأَثْمَانَ لَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهَا. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُمْ أَرَادُوا فِي الْغَالِبِ. وَالتَّحْقِيقُ مَا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقْرَضَهُ غَيْرُهَا: لَمْ تَلْزَمْهُ. فَإِنْ طَالَبَهُ بِالْقِيمَةِ لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا) . ظَاهِرُهُ: أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا. أَمَّا إنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ: فَلَا يَلْزَمُهُ. وَإِنْ كَانَ لَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَيْضًا. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَثْمَانِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَكَلَامُهُ جَارٍ عَلَى الْغَالِبِ.

تَنْبِيهٌ:

ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ، وَجَمَاعَةٌ: مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ لَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ بَذْلُهُ، بَلْ قِيمَتُهُ. وَمَا لَيْسَ لَهُ مُؤْنَةٌ يَلْزَمُهُ. وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: لَوْ طَلَبَ الْمُقْرِضُ مِنْ الْمُقْتَرِضِ بَدَلَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ: لَزِمَهُ، إلَّا إذَا كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ إذَا كَانَ بِبَلَدِ الْمُقْرِضِ أَنْقَصَ قِيمَةً. فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتِهِ فِيهِ. قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَهُوَ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، أَوْ أَعْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ لَزِمَهُ رَدُّ بَدَلِهِ. وَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ أَقَلُّ قِيمَةً: لَمْ يَجِبْ رَدُّ الْبَدَلِ، وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ، وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ، أَوْ أَكْثَرَ أَمْكَنَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ مِثْلَهَا وَيَرُدَّهَا عَلَيْهِ.

فَوَائِدُ أَحَدُهَا: أَدَاءُ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ. قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَبِدُونِ الْمُطَالَبَةِ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي، وَالسَّامِرِيُّ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي أَوَّلِ الْفَلَسِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>