للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَعَزَاهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ إلَى الْقَاضِي فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ. قَالَ: وَنَصَرَهُ. قَالَ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي. قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ: وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ وَافَقَ الْمُصَنِّفَ عَلَى مَا حَكَاهُ هُنَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكُلُّ شَرْطٍ لَمْ يَقْتَضِهِ الْعَقْدُ: فَهُوَ فَاسِدٌ. وَفِي الْعَقْدِ رِوَايَتَا الْبَيْعِ. انْتَهَى.

وَأَمَّا شَرْطُ التَّعْجِيلِ: فَيَلْغُو قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ: يَصِحُّ الشَّرْطُ. وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: هَلْ يَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ.

أَحَدُهُمَا: يَكُونُ رَهْنًا. قُلْت: وَهُوَ أَوْلَى. ثُمَّ وَجَدْته صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَالَ: قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ يَعْنِي بِهِ الْمَجْدَ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيَلْغُو شَرْطُ التَّعْجِيلِ، لَكِنَّهُ يُفِيدُ بَقَاءَ كَوْنِهِ رَهْنًا. وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ أَبِي الْخَطَّابِ. انْتَهَى.

وَالثَّانِي: لَا يَكُونُ رَهْنًا. قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ: الْوَجْهَانِ هُنَا كَالْوَجْهَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ. انْتَهَى. فَيَكُونُ الصَّحِيحُ لَا يَكُونُ رَهْنًا.

قَوْلُهُ (وَنَمَاءُ الرَّهْنِ وَكَسْبُهُ مِنْ الرَّهْنِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَفِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَوَرَقِ الشَّجَرِ الْمَقْصُودِ وَجْهٌ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُصُولِ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الرَّهْنِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ جَيِّدٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>