وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ تَبَعِيَّةِ كَسْبِ الرَّهْنِ وَنَمَائِهِ. وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ. انْتَهَى. وَكَوْنُ الْكَسْبِ مِنْ الرَّهْنِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
قَوْلُهُ (وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ مِنْ الرَّهْنِ) . سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً. لَكِنْ إنْ كَانَتْ عَمْدًا، فَهَلْ لِسَيِّدِهِ الْقِصَاصُ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قَبَضَ، فَهَلْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ أَمْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؟ يَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الْبَابِ.
فَوَائِدُ أَحَدُهَا: قَوْلُهُ (وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَكَفَنُهُ إنْ مَاتَ، وَأُجْرَةُ مَخْزَنِهِ إنْ كَانَ مَخْزُونًا) . بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ إنْ تَعَذَّرَ الْأَخْذُ مِنْ الرَّاهِنِ بِيعَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. فَإِنْ خِيفَ اسْتِغْرَاقُهُ بِيعَ كُلُّهُ.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ: وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ. نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ كَبَعْدِ الْوَفَاءِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: إذَا ضَاعَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ: لَزِمَهُ. وَظَاهِرُهُ: لُزُومُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا. وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى التَّعَدِّي. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَبَى ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ، جَرْيًا عَلَى الظَّاهِرِ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ. وَإِنْ تَعَدَّى فِيهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْوَدِيعَةِ، عَلَى مَا يَأْتِي. لَكِنْ فِي بَقَاءِ الرَّهْنِيَّةِ، وَجْهَانِ. لِأَنَّهَا لَا تَجْمَعُ أَمَانَةً وَاسْتِيثَاقًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: بَقَاءُ الرَّهْنِيَّةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute