للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَنْفَكُّ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيمَنْ رَهَنَ عَبْدَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَوَفَّى أَحَدُهُمَا يَبْقَى جَمِيعُهُ رَهْنًا عِنْدَ الْآخَرِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَكَلَامُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ مُقَاسَمَةُ الْمُرْتَهِنِ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ، لَا بِمَعْنَى أَنَّ الْعَيْنَ كُلَّهَا تَكُونُ رَهْنًا. إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ رَهَنَ نِصْفَ الْعَبْدِ عِنْدَ رَجُلٍ، فَصَارَ جَمِيعُهُ رَهْنًا. انْتَهَى.

وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا وَهِيَ: مَا إذَا رَهَنَ جُزْءًا مُشَاعًا. وَكَانَ فِي الْمُقَاسَمَةِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَةَ الثَّانِي. فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الرَّاهِنَ مِنْ قِسْمَتِهِ. وَيُقِرُّ جَمِيعَهُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ، الْبَعْضُ رَهْنٌ، وَالْبَعْضُ أَمَانَةٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ رَهَنَهُ رَجُلَانِ شَيْئًا، فَوَفَّاهُ أَحَدُهُمَا: انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَنْفَكُّ. وَنَقَلَهُ مُهَنَّا. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ: إذَا رَهَنَ اثْنَانِ عَيْنَيْنِ، أَوْ عَيْنًا لَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِمَا، مِثْلُ أَنْ يَرْهَنَاهُ دَارًا لَهُمَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ لَهُ عَلَيْهِمَا. نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا إذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْضِ الْآخَرُ: أَنَّ الدَّارَ رَهْنٌ عَلَى مَا بَقِيَ. وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ جَعَلَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ رَهْنًا بِجَمِيعِ الْحَقِّ، تَوْزِيعًا لِلْمُفْرَدِ عَلَى الْجُمْلَةِ. لَا عَلَى الْمُفْرَدِ. وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو الْخَطَّابِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>