قَالَ الْقَاضِي: هَذَا بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: إنَّ عَقْدَ الِاثْنَيْنِ مَعَ الْوَاحِدِ فِي حُكْمِ الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ. أَمَّا إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ: إنَّهَا فِي حُكْمِ عَقْدَيْنِ: كَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مَرْهُونًا بِنِصْفِ الدَّيْنِ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ:
لَوْ قَضَى بَعْضَ دَيْنِهِ، أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ. وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ: كَانَ عَمَّا نَوَاهُ، الدَّافِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقِسْمَيْنِ. وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّيَّةِ بِلَا نِزَاعٍ. فَإِنْ أَطْلَقَ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا: صَرَفَهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَغَيْرِهِمْ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقِيلَ: يُوَزِّعُ بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُحَرَّرِ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ. فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ لِلْعَدْلِ فِي بَيْعِهِ: بَاعَهُ وَوَفَّى الدَّيْنَ) . بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ بَاعَهُ الْعَدْلُ. اشْتَرَطَ إذْنَ الْمُرْتَهِنِ. وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ إذْنِ الرَّاهِنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: بَلَى.
يَجُوزُ إذْنُ الْعَدْلِ، أَوْ الْمُرْتَهِنِ: بِبَيْعِ قِيمَةِ الرَّهْنِ، كَأَصْلِهِ بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ إلَّا بِإِذْنٍ مُتَجَدِّدٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَإِلَّا رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ) . يَعْنِي إذَا امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ، أَوْ كَانَ أَذِنَ فِيهِ ثُمَّ عَزَلَهُ وَقُلْنَا: يَصِحُّ عَزْلُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. فَإِنَّ الْأَمْرَ يُرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ. فَيُجْبِرُهُ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute