وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: الْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ أَجْبَرَهُ عَلَى الْبَيْعِ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، وَقَضَى دَيْنَهُ) . قَالَ الْأَصْحَابُ: فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ، أَوْ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ: حَبَسَهُ الْحَاكِمُ أَوْ عَزَّرَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ فِي الرَّهْنِ جَعْلَهُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ: صَحَّ. وَقَامَ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ) بِلَا نِزَاعٍ. ظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَا تَصِحُّ اسْتِنَابَةُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ فِي الْقَبْضِ. وَهُوَ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ. وَعَبْدُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ كَهُوَ. لَكِنْ يَصِحُّ اسْتِنَابَةُ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ. فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَفِي الْآخَرِ: لَا يَصِحُّ. إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَذِنَا لَهُ فِي الْبَيْعِ: لَمْ يَبِعْ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ بَاعَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جِنْسُ الدَّيْنِ: بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ) . إذَا أَذِنَا لِلْعَدْلِ، أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْبَيْعِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُعَيِّنَ نَقْدًا. أَوْ يُطْلِقَ. فَإِنْ عَيَّنَ نَقْدًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِمَا يُخَالِفُهُ. وَإِنْ أَطْلَقَ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ، أَوْ أَكْثَرُ. فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ بَاعَ بِهِ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَكْثَرُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ تَتَسَاوَى أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ تَتَسَاوَ بَاعَ بِأَغْلَبِ نُقُودِ الْبَلَدِ. بِلَا نِزَاعٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هَاهُنَا: أَنَّهُ يَبِيعُ بِجِنْسِ الدَّيْنِ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute