للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا بِأَلْفٍ، وَلَا قَبَضَ غَيْرَهُ. وَلَا يَمِينَ عَلَى الرَّاهِنِ. وَإِنْ صَدَّقَ الْمُرْتَهِنَ حَلَفَ الرَّاهِنُ، وَعَلَى الرَّسُولِ أَلْفٌ. وَيَبْقَى الرَّهْنُ بِأَلْفٍ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ: رَهَنْتُك عَبْدِي الَّذِي بِيَدَيَّ بِأَلْفٍ. فَقَالَ: بَلْ بِعْتنِي هُوَ بِهَا أَوْ قَالَ: بِعْتُك هُوَ بِهَا. فَقَالَ: بَلْ رَهَنَنِي هُوَ بِهَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ. وَيَسْقُطُ، وَيَأْخُذُ الرَّاهِنُ رَهْنَهُ. وَتَبْقَى الْأَلْفُ بِلَا رَهْنٍ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ: رَهَنْته عِنْدَك بِأَلْفٍ قَبَضْتهَا مِنْك، وَقَالَ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ: بَلْ بِعْتنِي هُوَ بِهَا: صُدِّقَ رَبُّهُ، مَعَ عَدَمِ بَيِّنَةٍ، يَقُولُ خَصْمُهُ فَلَا رَهْنَ، وَتَبْقَى الْأَلْفُ بِلَا رَهْنٍ.

الْخَامِسَةُ: مَنْ طَلَبَ مِنْهُ الرَّدَّ. وَقَبِلَ قَوْلَهُ، فَهَلْ لَهُ تَأْخِيرُهُ لِيَشْهَدَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ إنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا. وَفِي الْحَلِفِ احْتِمَالٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فِي الْوَكَالَةِ: وَكُلُّ أَمِينٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَطَلَبَ مِنْهُ، فَهَلْ لَهُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَإِنْ قُلْنَا: يَحْلِفُ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَخِّرْهُ لِذَلِكَ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ. انْتَهَى.

وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَيْسَ لَهُ التَّأْخِيرُ. ذَكَرَاهُ فِي آخِرِ الْوَكَالَةِ. وَكَذَا مُسْتَعِيرٌ وَنَحْوُهُ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُهُ. ثُمَّ قَالَ: قُلْت: بَلَى. وَقَطَعَ بِالْأَوَّلِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ أُخْرَى، كَدَيْنٍ بِحُجَّةٍ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ. وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُ الْوَثِيقَةِ. بَلْ الْإِشْهَادُ بِأَخْذِهِ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ إلْزَامُهُ. لِأَنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ مَا قَبَضَهُ مُسْتَحَقًّا فَيَحْتَاجُ إلَى حُجَّةٍ بِحَقِّهِ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْلِيمِ بَائِعٍ كِتَابَ ابْتِيَاعِهِ إلَى مُشْتَرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>