وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ: لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ حَتَّى يُزِيلَ الْوَثِيقَةَ. وَلَا يَلْزَمُ رَبَّ الْحَقِّ الِاحْتِيَاطُ بِالْإِشْهَادِ. وَعَنْهُ فِي الْوَدِيعَةِ: يَدْفَعُهَا بِبَيِّنَةٍ إذَا قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ. قَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ هَذَا لِلْوُجُوبِ، كَالرَّهْنِ وَالضَّمِينِ وَالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِلْوُجُوبِ أَشْبَهُ. وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ذَكَرُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي أَوَاخِرِ الْوَكَالَةِ. وَأَمَّا إذَا قَالَ الرَّاهِنُ: أَقَبَضْتُك عَصِيرًا. قَالَ الْمُرْتَهِنُ: بَلْ خَمْرًا. وَمُرَادُهُ: إذَا شَرَطَ الرَّهْنَ فِي الْبَيْعِ. صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ. وَجَعَلَهَا الْقَاضِي كَالْحَلِفِ فِي حُدُوثِ الْعَيْبِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ: أَنَّهُ أَعْتَقَ الْعَبْدَ قَبْلَ رَهْنِهِ، عَتَقَ وَأُخِذَتْ مِنْهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا) . اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ إقْرَارِ الرَّاهِنِ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ، إذَا كَذَّبَهُ الْمُرْتَهِنُ: حُكْمُ مُبَاشَرَتِهِ لِعِتْقِهِ حَالَةَ الرَّهْنِ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا كَمَا تَقَدَّمَ. فَلْيُرَاجَعْ. هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: إنْ أَقَرَّ بِالْعِتْقِ بَطَلَ الرَّهْنُ مَجَّانًا. وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ وَتَبِعَهُ نَاظِمُهَا وَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِعِتْقِهِ قَبْلَ رَهْنِهِ قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ لَا الْمُرْتَهِنِ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ مِنْ الْمُوسِرِ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ جَنَى) . قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute