وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ إقْرَارُ الرَّاهِنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ: أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ. وَيَحْلِفُ لَهُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ الْيَمِينُ: أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ. فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ (أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ، أَوْ غَصَبَهُ: قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَيَأْتِي هُنَا وَجْهٌ: أَنَّ الرَّهْنَ يَبْطُلُ مَجَّانًا. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ، وَنَاظِمُهَا هُنَا كَمَا قَالَ فِي الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ. وَجَعَلَا الْحُكْمَ وَاحِدًا.
فَائِدَةٌ:
لَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ لُزُومِ الرَّهْنِ: قُبِلَ فِي حَقِّهِ. وَلَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْبَلَ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا
قَوْلُهُ (وَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا، فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْكَبَ وَيَحْلِبَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ، مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْخِرَقِيِّ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ أَوْلَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذِهِ الْمَشْهُورَةُ، وَالْمَعْمُولُ بِهَا فِي الْمَذْهَبِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute